🇸🇦
المملكة العربية السعودية
● مفتوح
شو حقوقي كعامل في الشركة ولدي ١٠ سنوات خدمة واريد الاستقالة
21 مشاهدة
1 إجابة
منذ أسبوعين
أسئلة مميزة
أسئلة حصلت على اهتمام كبير
مميز
🇦🇪
نهاية الخدمة
كيف يتم حساب مستحقات نهاية الخدمة
1 إجابة
Dlilk
مميز
🇧🇭
ما هي حقوق المرأة الحامل في العمل بالبحرين؟
أنا حامل في الشهر السادس وأعمل في شركة بالبحرين. ما هي حقوقي؟ وكم مدة إجازة الأم...
1 إجابة
خالد إبراهيم
مميز
🇰🇼
هل يحق لصاحب العمل تخفيض راتبي في الكويت؟
أبلغتني الشركة أنها ستخفض راتبي بنسبة 20% بسبب ظروف اقتصادية. هل هذا قانوني؟
1 إجابة
عبدالله سعود
1 إجابة
مرتبة حسب الأفضل
الإجابة المقبولة
يحق لك كموظف أمضيت عشر سنوات في الخدمة، الحصول على مكافأة نهاية الخدمة عند الاستقالة. تحتسب المكافأة على أساس نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية لها. وفقًا لقانون العمل في المملكة العربية السعودية، يحق لك أيضًا الحصول على بدل الإجازات السنوية غير المستحقة.
هل تم تحديد سبب الاستقالة في عقد العمل الخاص بك؟
هل تم تحديد سبب الاستقالة في عقد العمل الخاص بك؟
+1
منذ أسبوعين
فريق العمل
فريق العمل