🇸🇦
المملكة العربية السعودية
● مفتوح
هل يحق للموظف رفض نقله لفرع آخر؟
450 مشاهدة
1 إجابة
منذ شهرين
أسئلة مميزة
أسئلة حصلت على اهتمام كبير
مميز
🇦🇪
نهاية الخدمة
كيف يتم حساب مستحقات نهاية الخدمة
1 إجابة
Dlilk
مميز
🇧🇭
ما هي حقوق المرأة الحامل في العمل بالبحرين؟
أنا حامل في الشهر السادس وأعمل في شركة بالبحرين. ما هي حقوقي؟ وكم مدة إجازة الأم...
1 إجابة
خالد إبراهيم
مميز
🇰🇼
هل يحق لصاحب العمل تخفيض راتبي في الكويت؟
أبلغتني الشركة أنها ستخفض راتبي بنسبة 20% بسبب ظروف اقتصادية. هل هذا قانوني؟
1 إجابة
عبدالله سعود
أعمل في الرياض وطلبت مني الشركة الانتقال للعمل في فرع جدة. هل يحق لي الرفض؟
#نقل الموظف
#حقوق العمال
#السعودية
1 إجابة
مرتبة حسب الأفضل
الإجابة المقبولة
يعتمد على ما هو مكتوب في عقد العمل:
**إذا نص العقد على مكان عمل محدد (الرياض):**
- لا يحق لصاحب العمل نقلك إلا بموافقتك
- رفضك لا يُعتبر مخالفة
**إذا نص العقد على إمكانية النقل:**
- يحق لصاحب العمل نقلك
- لكن بشروط:
1. ألا يُلحق بك ضرراً جسيماً
2. أن يتحمل صاحب العمل تكاليف النقل
3. توفير سكن مناسب أو بدل سكن
**إذا كان العقد لا يذكر شيئاً:**
- يُحكم بالعرف السائد في الشركة
- غالباً يُشترط موافقة العامل للنقل لمدينة أخرى
**نصيحتي:**
1. راجع عقدك بدقة
2. تفاوض على مميزات إضافية إذا وافقت (بدل انتقال، علاوة)
3. اطلب الرفض أو القبول كتابياً
**إذا نص العقد على مكان عمل محدد (الرياض):**
- لا يحق لصاحب العمل نقلك إلا بموافقتك
- رفضك لا يُعتبر مخالفة
**إذا نص العقد على إمكانية النقل:**
- يحق لصاحب العمل نقلك
- لكن بشروط:
1. ألا يُلحق بك ضرراً جسيماً
2. أن يتحمل صاحب العمل تكاليف النقل
3. توفير سكن مناسب أو بدل سكن
**إذا كان العقد لا يذكر شيئاً:**
- يُحكم بالعرف السائد في الشركة
- غالباً يُشترط موافقة العامل للنقل لمدينة أخرى
**نصيحتي:**
1. راجع عقدك بدقة
2. تفاوض على مميزات إضافية إذا وافقت (بدل انتقال، علاوة)
3. اطلب الرفض أو القبول كتابياً
+12
منذ شهرين
فريق العمل
فريق العمل