تخطي إلى المحتوى الرئيسي
LegalHub دليلك الشامل لقوانين العمل العربية
🇸🇦
المملكة العربية السعودية ● مفتوح

هل يحق للموظف رفض نقله لفرع آخر؟

63 مشاهدة 1 إجابة منذ شهر
جميع الأسئلة
أعمل في الرياض وطلبت مني الشركة الانتقال للعمل في فرع جدة. هل يحق لي الرفض؟
#نقل الموظف #حقوق العمال #السعودية

1 إجابة

مرتبة حسب الأفضل

الإجابة المقبولة
يعتمد على ما هو مكتوب في عقد العمل:

**إذا نص العقد على مكان عمل محدد (الرياض):**
- لا يحق لصاحب العمل نقلك إلا بموافقتك
- رفضك لا يُعتبر مخالفة

**إذا نص العقد على إمكانية النقل:**
- يحق لصاحب العمل نقلك
- لكن بشروط:
1. ألا يُلحق بك ضرراً جسيماً
2. أن يتحمل صاحب العمل تكاليف النقل
3. توفير سكن مناسب أو بدل سكن

**إذا كان العقد لا يذكر شيئاً:**
- يُحكم بالعرف السائد في الشركة
- غالباً يُشترط موافقة العامل للنقل لمدينة أخرى

**نصيحتي:**
1. راجع عقدك بدقة
2. تفاوض على مميزات إضافية إذا وافقت (بدل انتقال، علاوة)
3. اطلب الرفض أو القبول كتابياً
+17

شارك معرفتك!

سجل دخول لتتمكن من إضافة إجابتك ومساعدة الآخرين

تسجيل الدخول

ثبّت التطبيق للوصول السريع

تثبيت التطبيق على iOS

اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق

1

اضغط على أيقونة المشاركة

اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي

2

اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"

مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"

3

أكد التثبيت

اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية