🇸🇦
المملكة العربية السعودية
● مفتوح
هل يحق للموظف رفض نقله لفرع آخر؟
63 مشاهدة
1 إجابة
منذ شهر
أعمل في الرياض وطلبت مني الشركة الانتقال للعمل في فرع جدة. هل يحق لي الرفض؟
#نقل الموظف
#حقوق العمال
#السعودية
1 إجابة
مرتبة حسب الأفضل
الإجابة المقبولة
يعتمد على ما هو مكتوب في عقد العمل:
**إذا نص العقد على مكان عمل محدد (الرياض):**
- لا يحق لصاحب العمل نقلك إلا بموافقتك
- رفضك لا يُعتبر مخالفة
**إذا نص العقد على إمكانية النقل:**
- يحق لصاحب العمل نقلك
- لكن بشروط:
1. ألا يُلحق بك ضرراً جسيماً
2. أن يتحمل صاحب العمل تكاليف النقل
3. توفير سكن مناسب أو بدل سكن
**إذا كان العقد لا يذكر شيئاً:**
- يُحكم بالعرف السائد في الشركة
- غالباً يُشترط موافقة العامل للنقل لمدينة أخرى
**نصيحتي:**
1. راجع عقدك بدقة
2. تفاوض على مميزات إضافية إذا وافقت (بدل انتقال، علاوة)
3. اطلب الرفض أو القبول كتابياً
**إذا نص العقد على مكان عمل محدد (الرياض):**
- لا يحق لصاحب العمل نقلك إلا بموافقتك
- رفضك لا يُعتبر مخالفة
**إذا نص العقد على إمكانية النقل:**
- يحق لصاحب العمل نقلك
- لكن بشروط:
1. ألا يُلحق بك ضرراً جسيماً
2. أن يتحمل صاحب العمل تكاليف النقل
3. توفير سكن مناسب أو بدل سكن
**إذا كان العقد لا يذكر شيئاً:**
- يُحكم بالعرف السائد في الشركة
- غالباً يُشترط موافقة العامل للنقل لمدينة أخرى
**نصيحتي:**
1. راجع عقدك بدقة
2. تفاوض على مميزات إضافية إذا وافقت (بدل انتقال، علاوة)
3. اطلب الرفض أو القبول كتابياً
+17
منذ شهر
فريق العمل
فريق العمل