LegalHub دليلك الشامل لقوانين العمل العربية
🇴🇲

سلطنة عمان

Oman

مرسوم سلطاني رقم 53 / 2023 بإصدار قانون العمل

15

قانون

16

تصنيف

11

عطلة 2026

معلومات سريعة

45

ساعة/أسبوع

30 يوم

يوم إجازة

90

يوم تجربة

30 يوم

يوم إشعار

العطلة الجمعة والسبت
الحد الأدنى 325 ريال عماني (للعمانيين)

قوانين سلطنة عمان

التزامات صاحب العمل مسح الفلتر
الباب الثالث - التزامات صاحب العمل
15 مادة
الفصل الثاني - التزامات صاحب العمل 15 مادة
المادة (52)

يلتزم صاحب العمل بأن ينشئ ملفا خاصا لكل عامل يتضمن على وجه الخصوص ما يأتي:

1 – اسم العامل وسنه وحالته الاجتماعية ومحل إقامته وجنسيته.

2 – مهنة العامل ومؤهلاته وخبراته.

3 – تاريخ مباشرة العامل العمل وتفاصيل أجره.

4 – الإجازات التي يحصل عليها العامل.

5 – الجزاءات التي وقعها صاحب العمل على العامل.

6 – تقارير الأداء الوظيفي للعامل.

7 – تاريخ انتهاء خدمة العامل وأسبابها.

وعلى صاحب العمل الاحتفاظ بالملف المنصوص عليه في الفقرة السابقة لمدة عام على الأقل من تاريخ انتهاء علاقة العمل.

وفي جميع الأحوال، يجب على صاحب العمل الحفاظ على سرية المعلومات التي يقدمها العامل أو يطلع عليها صاحب العمل وفقا لأحكام هذا القانون، ويعطى العامل إيصالا بما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أوراق وشهادات.

المادة (53)

لا يجوز لصاحب العمل مخالفة نصوص العقد أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، وبصفة مؤقتة. ومع ذلك، يجوز لصاحب العمل أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان ذلك العمل لا يختلف عن العمل الأصلي اختلافا جوهريا، ويشترط في ذلك عدم المساس بحقوق العامل، وألا يترتب عليه ضرر جسيم أو أعباء مالية دون مقابل عادل.

المادة (54)

يلتزم صاحب العمل في حالة تشغيله (50) خمسين عاملا فأكثر بإعداد لائحة بنظام العمل تتضمن بصفة خاصة قواعد تنظيم العمل في المنشأة، وحقوق وواجبات كل من صاحب العمل والعامل، والقواعد المنظمة لعلاقته بزملائه ورؤسائه، وأحكام ترقية العامل وتحديد فئات الأجور والعلاوات والبدلات بجميع أنواعها ومواعيد دفعها، ونظام تقييم الأداء، وتتولى الوزارة اعتماد اللائحة خلال (2) شهرين من تاريخ تسلمها فإذا انقضت تلك المدة دون رد منها أصبحت نافذة، ويجب على صاحب العمل تزويد العامل بنسخة معتمدة من هذه اللائحة. وعلى صاحب العمل تعديل اللائحة بما يتفق مع القوانين واللوائح والقرارات، وتقديمها إلى الوزارة لاعتمادها. ويصدر الوزير نموذجا استرشاديا بلائحة نظام العمل بعد التشاور مع لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج.

وفي جميع الأحوال، تطبق الأحكام الواردة في النموذج المشار إليه في هذه المادة على المنشآت التي لا تلتزم بوضع لائحة نظام عمل معتمدة من الوزارة.

المادة (55)

يلتزم صاحب العمل في حالة تشغيله (25) خمسة وعشرين عاملا فأكثر بإعداد لائحة خاصة بالجزاءات وشروط توقيعها، وذلك وفقا للنماذج والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير، ويجب على صاحب العمل تقديم هذه اللائحة وما يطرأ عليها من تعديلات إلى الوزارة، وتتولى الوزارة اعتماد اللائحة خلال (2) شهرين من تاريخ تسلمها، فإذا انقضت تلك المدة دون رد منها أصبحت نافذة، ويجب على صاحب العمل تمكين العامل من الحصول على نسخة معتمدة من هذه اللائحة.

وفي جميع الأحوال، تطبق الأحكام الواردة في النماذج والقواعد المشار إليها في هذه المادة على المنشآت التي لا تلتزم بوضع لائحة خاصة بالجزاءات معتمدة من الوزارة.

المادة (56)

يراعى في إعداد لائحة الجزاءات المنصوص عليها في المادة (55) من هذا القانون الآتي:

1 – أن تحدد الأفعال المحظور على العامل ارتكابها، والجزاءات المقررة عليها على أن تكون جزاءات تصاعدية.

2 – ألا يتم توقيع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة.

3 – ألا يوقع الجزاء على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل إلا إذا كانت له علاقة بالعمل.

المادة (57)

يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة، وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على (200) مائتي عامل فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية، أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات.

وإذا عولج العامل في مستشفى حكومي أو خاص ولم تتوفر تغطية التأمين الصحي، وجب على صاحب العمل أن يتحمل نفقات العلاج والدواء والإقامة في المستشفى، وذلك طبقا للوائح والنظم المالية المعمول بها في تلك المستشفيات.

المادة (58)

يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة، وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض.

المادة (59)

يجوز لصاحب العمل عند الاقتضاء وبالاتفاق مع العامل أن ينقل العامل من موقع عمله الأصلي إلى أي موقع عمل آخر في ذات المنشأة، أو من عمله الأصلي إلى أي عمل آخر في إحدى منشآته الأخرى بعد الترخيص له بذلك من الوزارة في هذه الحالة.

وفي جميع الأحوال، يتحمل صاحب العمل كافة التكاليف المترتبة على ذلك.

المادة (60)

يجب على صاحب العمل توفير مكان مخصص لاستراحة المرأة في مقر المنشأة التي يزيد فيها عدد العاملات على (25) خمس وعشرين عاملة.

المادة (61)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (48) من هذا القانون، يجب على صاحب العمل عند انتهاء علاقة عمل العمال غير المنتفعين بأحكام قانون الحماية الاجتماعية أن يؤدي إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته، لا تقل عن أجر أساسي عن كل عام من أعوام خدمته، ويستحق العامل المكافأة عن كسور العام بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة، ويتخذ الأجر الأساسي الأخير للعامل أساسا لحساب المكافأة. وتحسب مدة الخدمة التي بدأت قبل سريان هذا القانون ضمن مدة الخدمة المعتبرة في تحديد مدة المكافأة المستحقة.

ويسري حكم هذه المادة إلى حين العمل بنظام الادخار المنصوص عليه في قانون الحماية الاجتماعية، ويجوز لصاحب العمل تسوية حقوق العامل عن مدة خدمته قبل بدء العمل بنظام الادخار إلى نظام الادخار أو إلى العامل، على أن تحسب التسوية بالأجر الأساسي في هذه الحالة في تاريخ التسوية.

المادة (62)

يلتزم صاحب العمل بتسليم العامل بناء على طلبه وبدون مقابل شهادة نهاية خدمة يبين فيها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها ونوع العمل الذي كان يؤديه والأجر والمكافآت الأخرى وغيرها من الامتيازات، إن وجدت. وعلى صاحب العمل أن يرد للعامل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات، وأن يوقع العامل على تسلمه أوراقه وشهاداته.

المادة (63)

لا يجوز لصاحب العمل توقيع أي جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وتدوينها كتابة في محضر يعد لذلك.

المادة (64)

لا يجوز لصاحب العمل مساءلة العامل عن مخالفة مضى على كشفها أكثر من (30) ثلاثين يوما، كما لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من (60) ستين يوما.

المادة (65)

لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر (5) خمسة أيام في الشهر الواحد، أو أن يوقفه تأديبيا عن العمل مع حرمانه من الأجر كله أو بعضه على المخالفة الواحدة مدة تزيد على (5) خمسة أيام في الشهر الواحد.

المادة (66)

يجوز لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه أو أن يعهد إلى أحد العاملين في المنشأة بالتحقيق مع العامل، شريطة ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل المخالف، وله أن يعهد بالتحقيق إلى شخص آخر من ذوي الخبرة في موضوع المخالفة إذا كانت المخالفة جسيمة.

وللعامل المحال إلى التحقيق حق الاطلاع على إجراءات التحقيق وعلى الوثائق المتعلقة بها والحصول على نسخة من هذه الوثائق.

شعار بوابة القانون

ثبّت التطبيق للوصول السريع

شعار التطبيق

تثبيت التطبيق على iOS

اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق

1

اضغط على أيقونة المشاركة

اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي

2

اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"

مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"

3

أكد التثبيت

اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية

شعار التطبيق

تثبيت التطبيق على الكمبيوتر

اتبع الخطوات حسب متصفحك

1

Chrome أو Edge

اضغط على أيقونة أو في شريط العناوين

2

اختر "تثبيت التطبيق" أو "Install app"

ستظهر نافذة للتأكيد — اضغط تثبيت