مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية على المخالفات المنصوص عليها في كل منها.
وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة
قطر
Qatar
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
48
ساعة/أسبوع
21 يوم (السنة الأولى)، 30 يوم (بعدها)
يوم إجازة
180
يوم تجربة
1-2 شهر
يوم إشعار
قوانين قطر
الباب السادس عشر - العقوبات
8 مادة
المادة 143
المادة 143
المادة 144
المادة 144
يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، كل من خالف أحكام المواد (7)، (12)، (19)، (21)، (22)، (23)، (27)، (28)، (35)، (39 فقرة ثانية)، (46)، (47)، (48)، (52 مُكرراً)، (57)، (58)، (68)، (70)، (73)، (74)، (75)، (77)، (91)، (92)، (95)، (97)، (99)، (100)، (115)، (139)، من هذا القانون.".
المادة 145 - مكرر 1
المادة 145 - مكرر 1
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادتين (106)، (109) مُكرراً من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود.".
المادة 145 - مكرر
المادة 145 - مكرر
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (66) من هذا القانون.
المادة 145
المادة 145
المادة 146
المادة 146
يُعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ قرار لجنة التوفيق أو التحكيم، بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال.
المادة 147
المادة 147
للوزير أو من يفوضه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي. ويكون الصلح في الجرائم المحددة في الجدول المرفق بهذا القانون مقابل سداد المبلغ المبين قرين كل منها، وإزالة أسباب المخالفة. ويكون الصلح في الجرائم غير المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون مقابل سداد نصف الحد الأقصى المبلغ الغرامة المقررة لكل منها، وإزالة أسباب المخالفة. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، حسب الأحوال.".
المادة 148
المادة 148
يتولى مفتشو العمل ممن يحملون صفة مأموري الضبط القضائي، إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وعرض الصلح على المخالف بعد مواجهته بالتهمة المنسوبة إليه، وإثبات ذلك في محضر إجراءات ضبط الواقعة.
ولا يُعتبر الصلح نافذاً إلا بعد اعتماده من الوزير أو من يفوضه، ولا يجوز اعتماد الصلح مع المخالف، إلا بعد قيامه بتصحيح أو إزالة الأعمال المخالفة على نفقته وذلك وفقاً لما تُقرره الإدارة، وسداد الرسوم المستحقة. وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يسدد المبلغ المقرر مقابل الصلح خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير محضر المخالفة، ويتم سداد مبلغ الصلح في خزينة الوزارة، وتؤول تلك المبالغ إلى الخزانة العامة للدولة."