LegalHub دليلك الشامل لقوانين العمل العربية
🇪🇬

مصر

Egypt

قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، في 3 مايو 2025

29

قانون

25

تصنيف

15

عطلة 2026

1

تحديث

معلومات سريعة

48

ساعة/أسبوع

21 يوم، 30 يوم (بعد 10 سنوات)

يوم إجازة

90

يوم تجربة

2-3 أشهر

يوم إشعار

العطلة الجمعة والسبت
الحد الأدنى 6,000 جنيه مصري

قوانين مصر

المنازعات الجماعية مسح الفلتر
الكتاب الثالث - المنازعات الجماعية
29 مادة
الباب الثالث - المنازعات الجماعية 29 مادة
مادة (213)

مع عدم الإخلال بحق التقاضي ، تسري أحكام هذا الفصل على كل نزاع يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام التشغيل ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال ، أو منظماتهم ، وجميع العمال أو فريق منهم أو منظماتهم . 

مادة (214)

إذا انقضى شهر من تاريخ بدء المفاوضة دون الوصول إلى اتفاق جاز للطرفين أو لأحدهما اللجوء للجهة الإدارية المختصة لبدء إجراءات التوفيق .

مادة (215)

تحدد الجهة الإدارية المختصة جلسة للتوفيق في النزاع في موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها ، ويخطر به طرفا النزاع قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل . 

ويُصدر الوزير المختص قرارًا بإجراءات وقواعد التوفيق .

مادة (216)

إذا اتفق طرفا النزاع على تسويته وديًا وفقًا لأحكام هذا الفرع ، يحرر الاتفاق ويوقع عليه منهما في اتفاقية عمل جماعية ، وتتخذ بشأنه الإجراءات الواردة في هذا القانون ، وتكون ملزمة لهما . 

مادة (217)

مع مراعاة أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 ، إذا لم تتم تسوية النزاع خلال واحد وعشرين يومًا من تاريخ بدء التوفيق ، جاز للطرفين اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات إحالة النزاع إلى مركز الوساطة والتحكيم المنصوص عليه في المادة (218) من هذا القانون .

مادة (218)

يُنشأ بالوزارة المختصة مركز يسمى "مركز الوساطة والتحكيم" ، تكون له الشخصية الاعتبارية ، ويتبع الوزير المختص ، ويتكون من قسمين قسم الوساطة ، وقسم التحكيم . 

ويكون له رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير المختص ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . 

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد الهيكل الإداري والمالي لمركز الوساطة والتحكيم ونظام العمل به والرسوم المقررة على خدماته بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه ، وحالات الإعفاء منها . 

ويلتزم مركز الوساطة والتحكيم بنصوص هذا القانون وجميع القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له والضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وتسري في ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون ولوائح مركز الوساطة والتحكيم أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه . 

مادة (219)

يُعد مركز الوساطة والتحكيم قائمة من الوسطاء وقائمة من المحكمين الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في هذا القانون ، ويؤدي كل منهم أمام رئيس المركز القسم الآتي : "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشي سرًا من أسرار العمل التي أطلع عليها بحكم مهمتي"

مادة (220)

استثناءً من أحكام المادتين (221 ، 226) من هذا القانون ، يجوز لمركز الوساطة والتحكيم الاستعانة بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجالسهم الخاصة .

مادة (221)

يُشترط فيمن يقيد بقائمة الوسطاء الشروط الآتية : 

1- أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ .

2- أن يكون محمود السيرة ، وحسن السمعة . 

3- ألا يكون قد سبق إدانته فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . 

4- ألا يكون من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة . 

5- ألا يكون قد سبق فصله بالطريق التأديبي . 

6- قضاء مدة التدريب الأولى على أعمال الوساطة ومجالاتها بالمركز . 

7 -اجتياز الاختبار الذى يعقده مركز الوساطة والتحكيم بدرجة لا تقل عن سبعين بالمائة . 

مادة (222)

لطرفي النزاع اختيار أحد الوسطاء المقيدين بالقائمة في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب الوساطة . 

فإذا انقضت المدة المشار إليها ، ولم يتفق الطرفان على اختيار الوسيط ، تولى المركز اختيار الوسيط خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء تلك المدة .

مادة (223)

تبدأ مهمة الوسيط من تاريخ إحالة النزاع إليه ، وعليه إنجاز مهمته خلال شهر . وللوسيط جميع الصلاحيات في نظر النزاع ، والإلمام بعناصره ، وله على وجه الخصوص سماع طرفي النزاع والاطلاع على ما يلزم من مستندات ، وطلب البيانات والمعلومات التي تعينه على أداء مهمته . 

مادة (224)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (223) من هذا القانون ، يحق لطرفي النزاع أو أحدهما خلال خمسة عشر يومًا أن يطلب من مركز الوساطة والتحكيم استبدال وسيط النزاع لمرة واحدة ، فإذا رفض الطرف الآخر استبداله تعين على مركز الوساطة والتحكيم الفصل في هذا الطلب في موعد لا يجاوز يومين ، فإذا تم اختيار وسيط جديد تحسب مدة أعماله من تاريخ تسلمه للمهمة . 

مادة (225)
  • على الوسيط أن يبذل مساعيه للتقريب بين وجهات نظر طرفي النزاع ، فإذا لم يتمكن من تحقيق ذلك كان عليه أن يقدم للطرفين كتابة ما يقترحه من توصيات لحل النزاع . 

    فإذا قبل الطرفان التوصيات التي قدمها الوسيط يتم إثبات ذلك في اتفاق يوقعه الطرفان والوسيط ويصبح هذا الاتفاق ملزمًا للطرفين في حدود ما تم الاتفاق عليه ، ويثبت ذلك بالسجل الورقي أو الإلكتروني المعد لهذا الشأن . 

    وإذا لم يقبل الطرفان هذه التوصيات أو بعضها يعرض الوسيط عليهما اللجوء إلى التحكيم ، فإذا وافقا أحيل النزاع إلى قسم التحكيم بالمركز . 

    وفي جميع الأحوال ، على وسيط النزاع أن يقدم خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء مهمته تقريرًا لقسم الوساطة ، يتضمن ملخصًا للنزاع والأوراق ، والمستندات المقدمة من طرفيه ، والتوصيات ، وما تم قبوله من الطرفين ، وما تم رفضه وأسباب الرفض . 

مادة (226)

يُشترط فيمن يقيد بقائمة المحكمين ، الشروط الآتية : 

1- أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق من إحدى الجامعات المصرية ، أو ما يعادلها . 

2- أن يكون محمود السيرة ، وحسن السمعة . 

3- ألا يكون قد سبق إدانته فى جناية ، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . 

4- ألا يكون من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة . 

5- ألا يكون قد سبق فصله بالطريق التأديبي . 

6- قضاء مدة التدريب الأولى لمركز الوساطة والتحكيم على أعمال التحكيم ، ومجالاته . 

7- اجتياز الاختبار الذي يُعقد من مركز الوساطة والتحكيم بدرجة لا تقل عن خمسة وسبعين بالمائة .

مادة (227)

تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر ، بشرط أن يكون العدد فرديًا ، لنظر النزاع القائم ، وذلك فى موعد غايته خمسة عشر يومًا من تاريخ إحالة النزاع لقسم التحكيم . 

وإذا لم يتفق طرفا التحكيم على اختيار المحكمين خلال المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة يتولى المركز اختيار المحكمين وفقًا للوائح المنظمة لعمل المركز .

مادة (228)

يوقع طرفا النزاع مشارطة التحكيم التي تحوي موضوع النزاع ، والشروط والإجراءات التي يجرى عليها التحكيم ، وتتبع فيما لم تتضمنه مشارطة التحكيم الأحكام المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه . 

مادة (229)

يتعين على المحكم أو المحكمين عند الفصل في النزاع المعروض مراعاة التشريعات المعمول بها داخل الدولة ، والاتفاقيات الدولية المصدق عليها ، ومبادئ القانون الطبيعي ، والعرف والعدالة الاجتماعية ، وفقًا للحالة الاقتصادية والاجتماعية السائدة في منطقة المنشأة ، ويصدر الحكم بأغلبية الآراء في حالة تعدد المحكمين . 

ويتعين على المحكم ، أو المحكمين الفصل فى النزاع المعروض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إحالة النزاع . ويعتبر حكم التحكيم نهائيًا ، ويكون قابلاً للتنفيذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة .

مادة (230)

تشكل بقسم التحكيم دائرة عليا أو أكثر ، لإعادة النظر ، مكونة من خمسة محكمين من المقيدين بقائمتها للطعن في الأحكام المشار إليها في المادة (229) من هذا القانون . 

وإذا تضمن شرط أو مشارطة التحكيم أن يكون على درجتين ، يحال النزاع إلى تلك الدائرة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور حكم أول درجة ، ويتعين عليها الفصل في النزاع خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ الإحالة إليها .

مادة (231)

للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية ، وذلك بعد استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون ، ويكون إعلانه ، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية ، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون . 

مادة (232)

يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب ، إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل ، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول ، على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده .

مادة (233)

يُحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب ، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها . 

مادة (234)

يُحظر الإضراب أو الدعوة إليه أو إعلانه بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي . 

ويحظر الدعوة للإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية . 

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المنشآت الحيوية والخدمات الأساسية التي تقدمها . 

مادة (235)

يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب .

مادة (236)

يحق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية ، الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة ، أو تقليص حجمها أو نشاطها ، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم ، وذلك في الأوضاع ، وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون . 

مادة (237)

في تطبيق أحكام المادة (236) من هذا القانون ، يجب على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة ، أو تقليص حجمها ، أو نشاطها إلى لجنة تشكل لهذا الغرض ، ويجب أن يتضمن الطلب الأسباب ، والأوضاع ، والشروط والإجراءات ، التي يستند إليها في ذلك ، وأعداد ، وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم . 

وعلى اللجنة أن تصدر قرارها مسببًا خلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب إليها ، فإذا كان القرار صادرًا بقبول الطلب وجب أن يحدد موعد تنفيذه . 

فإذا لم تصدر اللجنة قرارها خلال المدة المشار إليها ، اعتبر ذلك موافقة ضمنية على الإغلاق بالأوضاع والشروط والإجراءات التي تقدم بها صاحب العمل . ولصاحب الشأن أن يتظلم من قرار اللجنة أمام لجنة أخرى تشكل لهذا الغرض ، ويترتب على قبول التظلم وقف تنفيذ قرار اللجنة . 

ويُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل كل من اللجنتين المشار إليهما فى هذه المادة ، وتحديد اختصاصاتهما ، والجهات التى تمثل فيهما ، والإجراءات التى تتبع أمامهما ، ومواعيد ، وإجراءات التظلم ، على أن يتضمن تشكيلهما ممثلاً عن المنظمة النقابية العمالية المعنية ، وممثلاً عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية ترشحه كل منهما .

مادة (238)

يخطر صاحب العمل العمال ، والمنظمة النقابية العمالية المعنية بالطلب المقدم منه ، وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلي ، أو الجزئي للمنشأة ، أو بتقليص حجمها ، أو نشاطها . ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتبارًا من التاريخ الذي تحدده اللجنة التي نظرت الطلب ، أو التظلم على حسب الأحوال .

مادة (239)

في حالة الإغلاق الجزئي أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها ، إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشأة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال ، يتعين على صاحب العمل أن يتشاور في هذا الشأن مع المنظمة النقابية العمالية المعنية ، وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ . 

وتعتبر الأقدمية ، والأعباء العائلية ، والسن ، والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الاسترشاد بها فى هذا الشأن . 

ويصدر الوزير المختص قرارًا بالمعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال ، وذلك بالتشاور مع منظمات العمال وأصحاب الأعمال . 

مادة (240)

يُحظر على صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة ، أو تقليص حجمها أو نشاطها أثناء مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية ، كما يحظر عليه أن يتقدم بهذا الطلب بسبب أو أثناء إضراب العمال عن العمل 

مادة (241)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (238) من هذا القانون ، في الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية يجوز له بدلاً من استخدام هذا الحق أن يُعدل من شروط العقد بصفة مؤقتة ، وله على الأخص أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه ، ولو كان يختلف عن عمله الأصلي كما له أن يُخفض أجر العامل بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور . 

فإذا قام صاحب العمل بتعديل شروط العقد وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة جاز للعامل أن ينهي عقد العمل دون أن يلتزم بالإخطار ، ويعتبر الإنهاء في هذه الحالة إنهاء مبررًا من جانب صاحب العمل والعامل . 

وفي جميع الأحوال ، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من سنوات الخدمة وشهر ونصف الشهر عن كل سنة تجاوز ذلك . 

شعار بوابة القانون

ثبّت التطبيق للوصول السريع

شعار التطبيق

تثبيت التطبيق على iOS

اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق

1

اضغط على أيقونة المشاركة

اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي

2

اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"

مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"

3

أكد التثبيت

اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية

شعار التطبيق

تثبيت التطبيق على الكمبيوتر

اتبع الخطوات حسب متصفحك

1

Chrome أو Edge

اضغط على أيقونة أو في شريط العناوين

2

اختر "تثبيت التطبيق" أو "Install app"

ستظهر نافذة للتأكيد — اضغط تثبيت