LegalHub دليلك الشامل لقوانين العمل العربية
🇦🇪

الإمارات العربية المتحدة

UAE

مرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، تاريخ نفاذ التشريع 02 فبراير 2022

5

قانون

9

تصنيف

12

عطلة 2026

3

تحديث

معلومات سريعة

48

ساعة/أسبوع

30 يوم

يوم إجازة

180

يوم تجربة

30-90 يوم

يوم إشعار

العطلة السبت والأحد
الحد الأدنى لا يوجد حد أدنى قانوني

قوانين الإمارات العربية المتحدة

عقد العمل - العقود
1 مادة
المادة (8)

1. على صاحب العمل إبرام عقد عمل مع العامل، وفق نمط العمل المتفق عليه، على أن يكون العقد من نسختين، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم الأخرى للعامل، ووفقًا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. يجوز للعامل أو من يمثله إثبات عقد العمل ومقدار الأجر وأي من الحقوق التي يستحقها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، بجميع طرق الإثبات.
3. يُبرم عقد العمل لمدة محددة قابلة للتجديد وفقًا لما يتفق عليه الطرفان.
4. في حالة تمديد أو تجديد العقد، تعتبر المدة أو المدد الجديدة امتدادًا للمدة الأصلية وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة المستمرة للعامل.
5. إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته الأصلية أو انتهاء العمل المتفق عليه دون اتفاق صريح اعتبر العقد الأصلي ممتدًا ضمنيًّا بالشروط ذاتها الواردة فيه.
6. مع مراعاة البند (3) من هذه المادة، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون نماذج عقود العمل وفق المستويات المهارية المعتمدة، وأحكام تغيير العقد من نمط عمل إلى نمط آخر، وتسجيلها في الوزارة.


فترة التجربة - العقود
1 مادة
المادة (9)

1. لصاحب العمل تعيين العامل تحت فترة التجربة مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل، ولصاحب العمل إنهاء خدمة العامل خلال هذه الفترة بعد إخطار العامل بذلك خطيًّا قبل (14) أربعة عشر يومًا بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء الخدمة.
2. لا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، وإذا اجتاز العامل فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل يصبح العقد ساريًا وفق البنود المتفق عليها فيه، ووجب احتساب تلك الفترة ضمن مدة الخدمة.
3. في حالة رغبة العامل الانتقال، خلال فترة التجربة، للعمل لدى صاحب عمل آخر في الدولة، يجب عليه إخطار صاحب العمل الأصلي بذلك خطيًّا بمدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته بإنهاء العقد، ويلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الأصلي بتكاليف الاستقدام أو التعاقد مع العامل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
4. في حالة رغبة العامل الأجنبي بإنهاء عقد العمل، خلال فترة التجربة، لمغادرة الدولة، عليه إخطار صاحب العمل بذلك خطيًّا، قبل (14) أربعة عشر يومًا بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء العقد. وفي حال رغبته في العودة للدولة والحصول على تصريح عمل جديد خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ المغادرة يلتزم صاحب العمل الجديد بالتعويض المنصوص عليه في البند (3) من هذه المادة، ما لم يكن هناك اتفاق بين العامل وصاحب العمل الأصلي على خلاف ذلك.
5. إذا أنهى أي من الطرفين عقد العمل دون مراعاة أحكام هذه المادة، ألزم بأن يؤدي إلى الطرف الثاني تعويضًا مساويًا لأجر العامل عن مدة الإخطار أو المدة المتبقية من مدة الإخطار.
6. إذا غادر العامل الأجنبي الدولة دون التقيد بأحكام هذه المادة، لا يمنح تصريح عمل للعمل في الدولة لمدة سنة من تاريخ مغادرة الدولة.
7. للوزارة استثناء بعض الفئات الوظيفية، أو المستويات المهارية، أو العمالة من شرط عدم منح تصريح العمل، المنصوص عليه بالبندين (4) و(6) من هذه المادة، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.


شرط عدم المنافسة - العقود
1 مادة
المادة (10)

1. إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على أسرار عمله، جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل في عقد العمل، ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له في القطاع ذاته، على أن يكون الشرط محددًا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة، وألا تزيد مدة عدم المنافسة على سنتين من تاريخ انتهاء العقد.
2. يبطل هذا الشرط إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
3. لا تسمع الدعوى المرفوعة من صاحب العمل لمخالفة العامل أحكام هذه المادة بعد مضي سنة من تاريخ اكتشافه المخالفة.
4. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، الأحكام المنظمة لهذه المادة، والمستويات المهارية أو المهن الوظيفية التي يجوز استثنائها من حكم البند (1) من هذه المادة، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.


سريان مدة الإنذار في حال إنهاء العقد خلال فترة الإجازة - العقود
1 مادة
المادة (35)

سريان مدة الإنذار في حال إنهاء العقد خلال فترة الإجازة في حالة رغبة أي من طرفي عقد العمل، إنهاء العقد وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وذلك خلال فترة وجود العامل في إجازة، فلا يبدأ سريان مدة الإنذار المتفق عليه في عقد العمل، إلا ابتداءً من اليوم التالي المقرر لعودة العامل من الإجازة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

استمرارية عقود العمل - العقود
1 مادة
المادة (48)

تستمر عقود العمل السارية وقت حدوث تغيير في شكل المنشأة أو مركزها القانوني، ويكون صاحب العمل الجديد مسؤولاً عن تنفيذ أحكام تلك العقود، بالإضافة إلى تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وذلك من تاريخ تعديل بيانات المنشأة لدى الجهات المختصة.

شعار بوابة القانون

ثبّت التطبيق للوصول السريع

شعار التطبيق

تثبيت التطبيق على iOS

اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق

1

اضغط على أيقونة المشاركة

اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي

2

اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"

مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"

3

أكد التثبيت

اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية

شعار التطبيق

تثبيت التطبيق على الكمبيوتر

اتبع الخطوات حسب متصفحك

1

Chrome أو Edge

اضغط على أيقونة أو في شريط العناوين

2

اختر "تثبيت التطبيق" أو "Install app"

ستظهر نافذة للتأكيد — اضغط تثبيت