LegalHub دليلك الشامل لقوانين العمل العربية
🇧🇭

البحرين

Bahrain

قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012

14

قانون

20

تصنيف

13

عطلة 2026

1

تحديث

معلومات سريعة

48

ساعة/أسبوع

30 يوم

يوم إجازة

90

يوم تجربة

30-90 يوم

يوم إشعار

العطلة الجمعة والسبت
الحد الأدنى لا يوجد حد أدنى قانوني

قوانين البحرين

عقد العمل الجماعي مسح الفلتر
الباب الرابع عشر - عقد العمل الجماعي
14 مادة
الفصل الثاني - عقد العمل الجماعي 14 مادة
المادة (142)

عقد العمل الجماعي هو اتفاق ينظم شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام بما يكفل شروطاً أو ظروفاً أو مزايا أفضل للعمال، ويبرم بين أطراف المفاوضة الجماعية المنصوص عليهم في المادة (138) من هذا القانون.

ويجب أن يكون عقد العمل الجماعي مكتوباً باللغة العربية وموقعاً من ممثلي طرفي المفاوضة الجماعية وإلا كان باطلاً.

المادة (143)
  1. أ. مع مراعاة حكم الفقرة (ب) من هذه المادة، تتولى الوزارة مراجعة عقد العمل الجماعي وقيده في السجل الذي تعده لهذا الغرض ونشر ملخصه في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إليها. ‌
  2. ب. للوزارة الاعتراض على عقد العمل الجماعي ورفض قيده ونشره، على أن يتم إخطار أطرافه بأسباب الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم العقد إليها، فإذا انقضت هذه المدة دون قيد العقد ونشره أو الاعتراض عليه اعتبر ذلك بمثابة موافقة من الوزارة على هذا العقد ويجب عليها قيده ونشر ملخصه في الجريدة الرسمية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. ‌
  3. جـ. يجوز لأطراف عقد العمل الجماعي الطعن أمام المحكمة المختصة في قرار رفض قيد ونشر العقد، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بهذا القرار. ‌
  4. د. لا يكون عقد العمل الجماعي نافذاً وملزماً لأطرافه إلا بعد نشر ملخصه في الجريدة الرسمية.
المادة (144)

يجوز لغير أطراف عقد العمل الجماعي، من المنظمات النقابية وأصحاب الأعمال ومنظماتهم، الانضمام إلى العقد بعد نشر ملخصه في الجريدة الرسمية، وذلك بناءً على اتفاق بين الأطراف الراغبة في الانضمام دون حاجة إلى موافقة الأطراف الأصلية للعقد، ويكون الانضمام بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى الوزارة.

المادة (145)

يجب على الوزارة التأشير في السجل، المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (143) من هذا القانون، بكل ما يطرأ على عقد العمل الجماعي من تجديد أو انضمام أو تعديل ونشر ملخص للتأشير في الجريدة الرسمية خلال سبعة أيام من تاريخ حصوله.

المادة (146)

يجب على طرفي عقد العمل الجماعي تنفيذ أحكامه بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية، وأن يمتنعا عن القيام بأي إجراء أو تصرف من شأنه تعطيل تنفيذ أحكامه.

المادة (147)

يقع باطلاً كل شرط يرد في عقد العمل الجماعي يخالف أياً من أحكام هذا القانون ما لم يكن هذا الشرط أكثر فائدة للعمال.

المادة (148)

يقع باطلاً كل شرط يرد في عقد العمل الجماعي يكون من شأنه الإخلال بالأمن أو الإضرار بالمصلحة الاقتصادية للبلاد، أو يكون مخالفاً لأحكام القوانين أو اللوائح المعمول بها أو النظام العام أو الآداب العامة.

المادة (149)

يكون إبرام عقد العمل الجماعي لمدة محددة أو للمدة اللازمة لإنجاز مشروع معين بشرط ألا تزيد المدة في الحالتين على ثلاث سنوات.

فإذا انقضت هذه المدة اعتبر العقد مجدداً تلقائياً لمدة سنة واحدة ما لم يتفق الطرفان على مدة أقل.

وينتهي عقد العمل الجماعي بانتهاء مدته الأصلية أو المجددة.


المادة (150)

إذا أصبح تنفيذ أحد الطرفين لعقد العمل الجماعي أو لأي من أحكامه مرهقاً بسبب ظروف استثنائية غير متوقعة طرأت أثناء سريان العقد، وجب على الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية لمناقشة هذه الظروف للوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين مصلحتيهما، فإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق كان لأي من الطرفين أن يطلب من الوزارة عرض الأمر على مجلس تسوية المنازعات الجماعية أو على هيئة التحكيم، بحسب الأحوال، طبقاً لأحكام المادة (158) من هذا القانون.

المادة (151)

تسري أحكام عقد العمل الجماعي الذي تبرمه المنظمة النقابية على جميع عمال المنشأة ولو لم يكن بعضهم أعضاء فيها بشرط ألا يقل عدد أعضاء هذه المنظمة عن نصف عدد العمال في المنشأة وقت إبرام العقد.

المادة (152)

يجوز لأي من أطراف عقد العمل الجماعي أن يرفع، لمصلحة أي عضو من أعضائه وبناءً على طلبه، جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأي من أحكام هذا العقد، وذلك دون حاجة إلى توكيل من العضو بذلك.

وللعضو الذي رفعت الدعوى لمصلحته أن يتدخل فيها.

المادة (153)

تخضع المنازعات الناشئة عن عقد العمل الجماعي، فيما يخص إجراءات وأساليب تسويتها وحسمها، للقواعد التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين وإلا خضعت تلك المنازعات لأحكام الفصل الثالث من هذا الباب.

المادة (154)

تنشئ الوزارة وحدة إدارية تختص بشئون المفاوضات وعقود العمل الجماعية ومراقبة تنفيذ هذه العقود.

ويصدر الوزير، بعد أخذ رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين و الاتحاد النقابي المعني الذي يحدده الوزير، قراراً بتحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها بشأن كل مستوى من مستويات التفاوض الجماعي.

المادة (155)

يصدر الوزير قراراً باعتماد عقد عمل جماعي نموذجي تسترشد به أطراف المفاوضة الجماعية.

شعار بوابة القانون

ثبّت التطبيق للوصول السريع

شعار التطبيق

تثبيت التطبيق على iOS

اتبع الخطوات التالية لتثبيت التطبيق

1

اضغط على أيقونة المشاركة

اضغط على أيقونة المشاركة في شريط Safari السفلي

2

اختر "أضف إلى الشاشة الرئيسية"

مرر لأسفل واختر خيار "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"

3

أكد التثبيت

اضغط على "أضف" في الزاوية العلوية

شعار التطبيق

تثبيت التطبيق على الكمبيوتر

اتبع الخطوات حسب متصفحك

1

Chrome أو Edge

اضغط على أيقونة أو في شريط العناوين

2

اختر "تثبيت التطبيق" أو "Install app"

ستظهر نافذة للتأكيد — اضغط تثبيت